مكي بن حموش

1701

الهداية إلى بلوغ النهاية

وإذا سرق من بيت الحمام - ومع المتاع من يحرزه « 1 » - قطع عند مالك ، فإن « 2 » لم يكن مع المتاع من « 3 » يحرزه لم يقطع « 4 » . وإذا سرق رجلان شيئا - لو سرقه أحدهما وجب عليه القطع - قطعا جميعا عند مالك « 5 » ، كالرجلين يقتلان رجلا ، فإنهما يقتلان به « 6 » . وقال الشافعي : لا قطع على أحدهما حتى يكون في حظ كل واحد منهما ما فيه القطع « 7 » . وإذا سرق من رجلين أربعة [ دراهم ] « 8 » فصاعدا ، قطع عند مالك « 9 » . وإذا سرق سارق ما يجب فيه القطع ثم سرقه منه آخر ، فعليهما القطع عند مالك وغيره ، ولو كانوا سبعين قطعوا « 10 » . وقيل : لا قطع على الثاني « 11 » .

--> ( 1 ) مخرومة في " أ " ، ب : يجوزه . ( 2 ) ج : وأن . ( 3 ) ب : بن . ( 4 ) انظر : المدونة 4 / 416 و 417 ، والأم 6 / 160 ، والكافي 580 ، وزاد في المغني 10 / 250 أنه قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر . ( 5 ) انظر : الكافي 581 ، وبداية المجتهد 2 / 448 الذي زاد قوله : " وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور " ، وانظر : كذلك المغني 10 / 289 . ( 6 ) انظر : أحكام القرطبي 6 / 163 ، والمغني 10 / 289 . ( 7 ) هو في الكافي 581 من غير ذكر قائله ، وزاد ابن العربي في أحكامه 611 أنه قول أبي حنيفة أيضا ، وعزاه في بداية المجتهد 2 / 448 إلى أبي حنيفة فقط ، وفي أحكام القرطبي 6 / 163 ، كما في أحكام ابن العربي ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وإسحاق أيضا في المغني 10 / 289 . ( 8 ) أد : درهم . ( 9 ) في المدونة 4 / 414 و 428 : " ثلاثة دراهم " بدلا من " أربعة دراهم فصاعدا " . ( 10 ) انظر : المدونة 4 / 414 ، وأحكام القرطبي 6 / 166 . ( 11 ) هو قول الشافعي في أحكام القرطبي 6 / 166 ، وفي تفسير البحر 3 / 483 .